بموجب المادة 6 من قانون مشروعات الشراكة تُشكل اللجنة العليا بقرار من مجلس الوزراء وتتألف من عدد من الوزراء على ان يكون من بينهم وزير المالية ووزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير الصناعة والتجارة والتموين ويحدد في القرار عدد اعضاء اللجنة ورئيسها ونائبه.
حيث تتولى اللجنة العليا المهام والصلاحيات التالية:-
- رسم السياسة العامة لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحديد الأنشطة والقطاعات ذات الأولوية .
- اختيار مشروعات الشراكة المؤهلة بناءً على التقارير المعدة من كل من وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة المالية والوحدة.
- الموافقة على دراسات الجدوى الأولية وتقارير الجدوى والشروط المرجعية وتعيين مستشاري المشروع ومصادر تمويل مستحقاتهم.
- التنسيــب لمجلــس الـــوزراء بالمــوافقة على ما يلي:-
- إحالة العطاء .
- عقد الشراكة بصيغته النهائية والتفويض بتوقيعه.
- استفادة شركة المشروع من الاعفاءات المنصوص عليها في التشريعات النافذة.
- النظر في توصية الوحدة بخصوص الخلافات بين الجهات المتعاقدة وأي من جهات القطاع الخاص والمتعلقة بمشروعات الشراكة.
- التنسيب لمجلس الوزراء بالموافقة على مشروعات الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون تمهيدا لإقرارها حسب الأصول.
- إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة كل ثلاثة اشهر أو كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
د- تدعو اللجنة العليا ممثل الجهة الحكومية المعنية بمشروع الشراكة لحضور اجتماعاتها بخصوص ذلك المشروع دون أن يكون له حق التصويت على قراراتها .