بموجب المادة 6 من قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم (19) لسنة 2023 تُشَكّل اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بقرار من مجلس الوزراء وتتألف من عدد من الوزراء على ان يكون من بينهم وزير الاستثمار ووزير المالية ووزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير الصناعة والتجارة والتموين ويتضمن قرار التشكيل تسمية رئيسها ونائبه وباقي الأعضاء.
حيث تتولى اللجنة العليا المهام والصلاحيات التالية:
- رسم السياسة العامة لمشروعات الشراكة وتحديد الأنشطة والقطاعات ذات الأولوية.
- الموافقة على السير في مشروع الشراكة بعد الاطلاع على تقرير الجدوى وتوصيات الوزارة.
- إقرار التقرير السنوي لمشروعات الشراكة والبيانات المالية للحساب الخاص بمشروعات الشراكة.
- التنسيــب لمجلــس الـــوزراء بالمــوافقة على ما يلي:
- إحالة العطاء.
- عقد الشراكة بصيغته النهائية والتفويض بتوقيعه وأي تعديلات لاحقة تطرأ عليه.
- منح مشروع الشراكة أي حوافز أو إعفاءات مزايا ضرورية لإنشائه أو تشغيله.
- تفويض جهة حكومية واحدة أو أكثر لتوقيع عقد الشراكة وتنفيذه إذا كان مشروع الشراكة يقع ضمن صلاحيات واختصاص أكثر من جهة حكومية.
- اتخاذ القرار المناسب بشأن أي حالة تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون لم يرد عليها نص فيها.
- تجتمع اللجنة العليا بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
- تدعو اللجنة العليا ممثل الجهة الحكومية المعنية بمشروع الشراكة لحضور اجتماعاتها بخصوص ذلك المشروع دون أن يكون له حق التصويت على قراراتها.
- تتخذ اللجنة العليا قراراتها في الأمور المعروضة عليها خلال 30 يوم عمل من تاريخ عرضها عليها قابلة للتمديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة إذا اقتضت الحاجة ذلك.