الأنظمة

نظام حساب مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص

 

نحن عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الاردنيـــة الهاشميـــة

بمقتضـــى المــــادة ( 31 ) مـــــــن الدستــــــــــــــــــــــــــــــــور

وبنـاء على ما قــرره مجلـــس الـــــــوزراء بتاريــخ 14/4/2021

نأمر بوضع النظام الآتي :-      

نظام رقم ( 24 ) لسنة 2021

نظام حساب مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص

صادر بمقتضى المادة (8) من قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم (17)  لسنة 2020

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام حساب مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2021) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

القانون: قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

اللجنة العليا: اللجنة المشكلة بموجب أحكام القانون.

الوحدة: وحدة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص المنشأة بمقتضى أحكام القانون.

السجل: السجل الوطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية المنشأ في وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

الجهة الحكومية: أي وزارة أو دائرة أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة أو هيئة أو مجلس أو سلطة أو بلدية أو شركة مملوكة بالكامل للحكومة أو التي تساهم فيها بنسبة تزيد على (50%).

الجهة المتعاقدة: الجهة الحكومية التي تبرم عقد الشراكة.

عقد الشراكة: الاتفاق المبرم بمقتضى أحكام القانون لتنفيذ مشروع الشراكة بين الجهة الحكومية وشركة المشروع والذي تحدد فيه الشروط والأحكام والإجراءات وحقوق اطراف العقد والتزاماتهم.

مشروع الشراكة: أي نشاط يهدف الى تقديم خدمة عامة ذات اثر اقتصادي او اجتماعي او خدمي او تحسين تقديم الخدمات العامة ويكون تحت اشراف الجهة الحكومية ومسؤوليتها ومدرجا في السجل.

مستشار المشروع: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتم تعيينه من الجهة الحكومية وفقا لأحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

الحساب: الحساب المخصص لإنفاق الوحدة على اعداد مشروعات الشراكة وتمويل الدراسات والتقارير المتعلقة بها والتعاقد مع المستشارين والاستعانة بالخبراء وطرح العطاءات وتغطية المصاريف التي قد تنشأ بعد توقيع عقود الشراكة.

اللجنة: اللجنة المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام للإشراف على الحساب.


المادة 3

أ- يتم فتح الحساب في البنك المركزي الأردني.

ب- يقتصر التمويل من الحساب على مشروعات الشراكة المدرجة في السجل ولا يجوز تقديم أي تمويل لأي مشروع غير مدرج فيه.

ج- لا يجوز تخصيص أو صرف أي مبلغ من الحساب إلا للغايات المحددة في القانون وهذا النظام وضمن خطة الحساب السنوية المعتمدة من اللجنة.

د- تخضع أموال الحساب لرقابة ديوان المحاسبة.


المادة 4

تعتمد معايير التأهيل التالية لغايات التمويل من الحساب:-

أ- الأنشطة والقطاعات ذات الأولوية المحددة من اللجنة العليا.

ب- قدرة مشروع الشراكة على تحقيق ايرادات.

ج- التكاليف والمنافع الاقتصادية والاجتماعية لمشروع الشراكة.

د- حاجة الجهة الحكومية والجهة المتعاقدة إلى دعم قدرتها المالية والفنية لتنفيذ المشروع.

هـ- الكلفة المقدرة من الجهة الحكومية أو الجهة المتعاقدة لمستحقات مستشار المشروع.

و- المستوى المتوقع للمنافسة على مشروع الشراكة من القطاع الخاص.


المادة 5

أ- يحق للجهة الحكومية أو الجهة المتعاقدة أن تتقدم بطلب إلى الوحدة للحصول على تمويل من الحساب وفقا للنموذج المعتمد من اللجنة مبينا فيه طبيعة مشروع الشراكة وأهميته ومقدار التمويل المطلوب.

ب- تتولى الوحدة دراسة طلب التمويل المقدم ويرفع مدير الوحدة تنسيباته بشأنه إلى اللجنة لاتخاذ القرار المناسب بخصوصه.

ج- تبلغ الوحدة مقدم الطلب بقرار اللجنة  خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلامه بالموافقة على التمويل او طلب معلومات إضافية أو برفض الطلب مع بيان أسباب الرفض.

د- في حال الموافقة على طلب التمويل يتم إبرام اتفاقية بين الجهة الحكومية أو الجهة المتعاقدة والوحدة تتضمن شروط التمويل وآلية استرداده ومواعيد الصرف.


المادة 6

أ- تشكل لجنة تسمى (لجنة الإشراف على الحساب) برئاسة من يسميه رئيس الوزراء وعضوية كل من:-

  1.  أمين عام وزارة المالية    نائباً للرئيس.
  2.  أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
  3.  مدير الوحدة.

ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-

  1. وضع خطة سنوية للحساب تتضمن أولويات التمويل وفقاً للسياسة العامة لمشروعات الشراكة التي تضعها اللجنة العليا بما يحقق التوظيف الأمثل لموارد الحساب وإجراء مراجعات دورية لتلك الخطة.
  2. وضع أسس تنظيم الموارد المالية للحساب والإنفاق منها وفق المعايير المحاسبية الدولية المعتمدة.
  3. اعتماد إجراءات المحاسبة والرقابة المالية على الحساب بما في ذلك إيداع المبالغ النقدية وإعداد سندات الصرف.
  4. اعتماد نموذج طلب التمويل من الحساب وتحديد الإجراءات الواجب اتباعها للحصول على التمويل.
  5. النظر في طلبات التمويل المقدمة من الجهة الحكومية أو الجهة المتعاقدة واتخاذ القرار بالموافقة عليها او رفضها.
  6. الموافقة على اتفاقية التمويل مع الجهة الحكومية أو الجهة المتعاقدة التي تمت الموافقة على طلبها لغايات التمويل وتفويض من يقوم بالتوقيع عليها.
  7. تعيين محاسب قانوني لتدقيق الحساب وتحديد بدل أتعابه ورفع التقرير السنوي المالي المقدم منه للجنة العليا.
  8. مناقشة البيانات المالية للحساب والتقارير المالية عن أعماله .
  9. إعداد التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما فيها تعليمات الإنفاق من الحساب ورفعها للجنة العليا لإصدارها.
  10. أي مهام أخرى تتعلق بالحساب يعرضها رئيس اللجنة عليها

المادة 7

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون رئيسها أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

ب- للجنة استخدام التقنيات الحديثة لعقد اجتماعاتها شريطة ان يتمكن أعضاؤها المشاركون في الاجتماع من مناقشة المسائل المطروحة فيه وأن يصادق رئيس اللجنة أو نائبه على محضر الاجتماع.

ج- للجنة في سبيل قيامها بمهامها الاستعانة بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص بما في ذلك دعوة أي شخص لحضور اجتماعاتها دون أن يكون له حق التصويت .

د- يسمي مدير الوحدة من بين موظفيها أمين سر للجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها  ومتابعة تنفيذ توصياتها وحفظها في سجلات خاصة في الوحدة.


المادة 8

يتولى مدير الوحدة إدارة الحساب والإنفاق منه تحت إشراف اللجنة ولهذه الغاية يمارس المهام والصلاحيات التالية:-

‌أ- ضبط الحساب وتسويته وإعداد الإجراءات المالية والمحاسبية اللازمة لإدارته ورفعها إلى اللجنة.

ب- دراسة الطلبات المقدمة من الجهات الحكومية والجهات المتعاقدة ورفع توصياته بشأنها الى اللجنة.

ج- التنسيب للجنة بالموافقة على اتفاقيات التمويل المتضمنة شروط التمويل وآلية استرداده ومواعيد الصرف.

د- رصد مدى التقدم والإنجاز في مشروعات الشراكة التي تم تمويلها من الحساب ونتائج أعمالها ومتابعتها ورفع تقارير بذلك إلى اللجنة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

هـ- مراجعة اتفاقيات التمويل التي تم ابرامها مع الجهات الحكومية أو الجهات المتعاقدة ورفع توصياته بشأنها الى اللجنة.

و- إعداد تقارير الجرد السنوي للحساب والتقارير الدورية عن أعماله ورفعها الى اللجنة لدراستها والمصادقة عليها.

ز- إعداد البيانات المالية للحساب ورفعها للجنة لمناقشتها تمهيدا لرفعها للجنة العليا لاقرارها.

ح- أي مهام أخرى تكلفه اللجنة بها.


المادة 9

أ- يحظر على رئيس اللجنة وأعضائها أو أي شخص يعمل في ادارة الحساب سواء كان موظفا أو مستشارا أو خبيرا أن تكون له أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بأي من مشروعات الشراكة التي يتولى الحساب تمويلها ويسري هذا الحظر على أزواجهم وفروعهم وأقاربهم حتى الدرجة الثانية.

‌ب- يترتب على مخالفة الحظر الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة إنهاء العضوية او الصفة في الحساب.


المادة10

يحظر قبول أي موارد مالية ترد للحساب في الحالتين التاليتين:-

أ- اذا ثبت بأنها مقدمة من أي جهة يشتبه بقيامها بعمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو أي أنشطة أخرى مشبوهة أو من الأشخاص أو المؤسسات الوهمية أو المجهولة.

ب- إذا كانت مشروطة لغير الغايات المحددة للحساب.


المادة 11

تصدر اللجنة العليا التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.