نظام السجل الوطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية
نحن عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الاردنيـــة الهاشميـــة
بمقتضـــى المــــادة ( 31 ) مـــــــن الدستــــــــــــــــــــــــــــــــــور
وبنـاء على ما قــرره مجلـــس الــــــوزراء بتاريــــخ 14/4/2021
نأمر بوضع النظام الآتي :-
نظام رقم ( 27 ) لسنة 2021
نظام السجل الوطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية
صادر بمقتضى المادتين (4) و(20) من قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم (17) لسنة 2020
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة1
يسمى هذا النظام (نظام السجل الوطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية لسنة 2021) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة: وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
الوزير: وزير التخطيط والتعاون الدولي.
السجل: السجل الوطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية المنشأ في الوزارة بموجب أحكام قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
المشروع الحكومي الاستثماري: أي مشروع تحت اشراف الجهة الحكومية ومسؤوليتها ومدرج في السجل ومرصودة نفقاته الرأسمالية في قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية .
الجهة الحكومية: أي وزارة أو دائرة أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة أو هيئة أو مجلس أو سلطة أو بلدية أو شركة مملوكة بالكامل للحكومة أو التي تساهم فيها بنسبة تزيد على (50%).
مشروع الشراكة: أي نشاط يهدف الى تقديم خدمة عامة ذات أثر اقتصادي أو اجتماعي أو خدمي أو تحسين تقديم الخدمات العامة ويكون تحت اشراف الجهة الحكومية ومسؤوليتها ومدرجا في السجل.
اللجنة: لجنة المشروعات الحكومية الاستثمارية المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.
الوحدة: وحدة إدارة الاستثمارات الحكومية في الوزارة.
مذكرة مقترح المشروع الحكومي الاستثماري: وثيقة أولية لمقترح المشروع الحكومي الاستثماري تعدها الجهة الحكومية وتقدمها إلى الوحدة لإجراء التقييم المبدئي لها وفقاً لأحكام هذا النظام .
دراسة الجدوى: التحليل التفصيلي لجدوى المشروع الحكومي الاستثماري من الجوانب المؤسسية والفنية والمالية والاقتصادية والقانونية والبيئية والاجتماعية والسلامة العامة ودراسة ديمومة المشروع والتي تعدها الجهة الحكومية وتقدمها إلى الوحدة لتقييمها وفقا لأحكام هذا النظام.
أولويات المشروعات الحكومية الاستثمارية: المشروعات الحكومية الاستثمارية التي تأهلت كمشروعات قابلة للتنفيذ ليتم تأمين احتياجاتها التمويلية ورصد مخصصات النفقات الرأسمالية اللازمة لها في قانون الموازنة العامة أو قانون موازنات الوحدات الحكومية.
البرنامج التنموي التنفيذي: برنامج لا تقل مدته عن ثلاث سنوات تعده الوزارة ويتضمن أولويات المشروعات الحكومية الاستثمارية وأوجه الانفاق الرأسمالي حسب الاستراتيجيات القطاعية المختلفة ويهدف الى تأمين الاحتياجات التمويلية من الايرادات الذاتية والقروض والمنح المالية الإنمائية.
المادة3
أ- تدرج في السجل جميع المشروعات الحكومية الاستثمارية ومشروعات الشراكة لدى الجهات الحكومية.
ب- يهدف السجل الى تحقيق الغايات التالية:-
- توفير قاعدة بيانات شاملة للمشروعات الحكومية الاستثمارية ومشروعات الشراكة.
- توفير وسيلة للرقابة على المشروعات الحكومية الاستثمارية ومشروعات الشراكة خلال مراحلها المختلفة.
- حفظ وأرشفة وثائق المشروعات الحكومية الاستثمارية ومشروعات الشراكة خلال مراحلها المختلفة بما في ذلك الدراسات والمعايير الفنية ومعايير التقييم وأي تعديلات عليها.
المادة4
أ- تشكل لجنة تسمى (لجنة المشروعات الحكومية الاستثمارية) برئاسة الوزير وعضوية وزير المالية ووزير يسميه رئيس الوزراء.
ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
- رسم السياسة العامة للمشروعات الحكومية الاستثمارية وتحديد الأنشطة والقطاعات ذات الأولوية الواردة في البرنامج التنموي التنفيذي.
- اعتماد الكلف المالية للمشروعات الحكومية الاستثمارية المؤهلة والجداول الزمنية المتعلقة بها.
- مراقبة مؤشرات أداء المشروعات الحكومية الاستثمارية خلال مراحلها المختلفة لتحسين جودة مخرجاتها وتحقيق أهدافها الإنمائية وفقا للكلف المالية والجداول الزمنية المعتمدة.
- وضع الأسس والإجراءات اللازمة لضمان عمل السجل بكفاءة وفعالية.
- اعتماد الأدلة الإجرائية والنماذج اللازمة لمراحل التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم للمشروعات الحكومية الاستثمارية.
- أي أمور أخرى ذات علاقة بالمشروعات الحكومية الاستثمارية يعرضها الوزير عليها.
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور جميع أعضائها وتتخذ قراراتها بإجماعهم.
د- تدعو اللجنة ممثل الجهة الحكومية المعنية بالمشروع الحكومي الاستثماري لحضور اجتماعاتها بخصوص ذلك المشروع دون أن يكون له حق التصويت على قراراتها.
المادة5
تتولى الوحدة إدارة السجل ومتابعة تحديث بياناته وتوثيق الدراسات والوثائق والتقارير المتعلقة بالمشروعات الحكومية الاستثمارية ولهذه الغاية تقوم بالمهام التالية:-
أ- التنسيق مع دائرة الموازنة العامة لتحديد السقوف المالية للنفقات الرأسمالية للمشروعات الحكومية الاستثمارية ذوات الأولوية في مشروع قانون الموازنة العامة و قانون موازنات الوحدات الحكومية.
ب- إعداد الأدلة الإجرائية والنماذج لمراحل التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم للمشروعات الحكومية الاستثمارية لإرشاد الجهات الحكومية ومساعدتها في إجراءات التخطيط وتسجيل المشروعات.
ج- إجراء التقييم المبدئي لمذكرة مقترح المشروع الحكومي الاستثماري وتصنيفها وتسجيلها وتقييم دراسة الجدوى والتوصية للجنة بنتائج التقييم.
د- تقديم تقرير للجنة يتضمن توصياتها بالمشروعات الحكومية الاستثمارية المؤهلة للموافقة عليها.
هـ - إدراج المشروعات الحكومية الاستثمارية الموافق عليها من اللجنة في السجل وإعلام الجهة الحكومية بقرار اللجنة بخصوصها.
و- التنسيق بين اللجنة والجهة الحكومية والإشراف على تنفيذ القرارات والتعليمات الصادرة عن اللجنة.
ز- تقديم الدعم الفني للجهة الحكومية خلال مراحل المشروع الحكومي الاستثماري.
ح- مراجعة أي تعديل للمشروع الحكومي الاستثماري المدرج في السجل أو لكلفه المالية أو الجداول الزمنية المعتمدة من اللجنة خلال أي مرحلة من مراحله.
ط - تسلم التقارير الدورية المتعلقة بالمشروع الحكومي الاستثماري من الجهة الحكومية خلال فترة تنفيذ المشروع أو بعد تنفيذه والبدء بتشغيله، والرقابة على جودة مخرجاته وإعداد التقييم اللاحق له للتأكد من تحقيقه أهدافه الانمائية وفقا للكلف المالية والجداول الزمنية المعتمدة والفوائد الاقتصادية المتوخاة منه.
ي- إشراك المجتمعات المحلية خلال المراحل المختلفة للمشروع الحكومي الاستثماري.
ك- القيام بمهام أمانة سر اللجنة.
ل- أي مهام أخرى تتعلق بالمشروعات الحكومية الاستثمارية يكلفها بها الوزير أو اللجنة.
المادة6
أ- تقدم الجهة الحكومية طالبة المشروع مذكرة مقترح المشروع الحكومي الاستثماري الى الوحدة التي تقوم بتسجيلها بصورة أولية لإجراء التقييم المبدئي لها.
ب- تقوم الوحدة بمراجعة مذكرة مقترح المشروع الحكومي الاستثماري واستكمال أي معلومات إضافية من الجهة الحكومية وإجراء التقييم المبدئي لها وفقا لأولويات الجهة الحكومية وقدرتها على تحمل كلفة المشروع في ضوء تقديرات موازنتها وترفع توصياتها بخصوصها الى اللجنة.
ج- تنظر اللجنة في توصيات الوحدة بخصوص نتائج التقييم المبدئي لمذكرة مقترح المشروع الحكومي الاستثماري وتتخذ القرار بالموافقة عليها او رفضها.
المادة 7
تشمل مذكرة مقترح المشروع الحكومي الاستثماري المعلومات التالية:-
أ- وصف موجز للمشروع وأهدافه وأهميته.
ب- الكلفة الرأسمالية والتشغيلية التقديرية للمشروع.
ج- توافق المشروع مع الاحتياجات والأهداف الوطنية ذات الأولوية.
د- الفئة المستهدفة من المشروع.
هـ- الفوائد او المنافع الاقتصادية والاجتماعية للمشروع.
و- المشروعات السابقة المنفذة في القطاع ذاته.
ز- قدرة الجهة الحكومية على تحمل التكاليف.
ح- الوصف الفني للمشروع.
ط- جاهزية المشروع.
ي- الجدول الزمني للمشروع.
ك- أي معلومات أخرى تقتضيها طبيعة المشروع.
المادة 8
يتم التنسيق مع وحدة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص للسير بالمشروع وفق أحكام قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه إذا تضمنت مذكرة مقترح المشروع الحكومي الاستثماري امكانية وجدوى تنفيذه من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.
المادة 9
أ- يتم إعداد دراسة الجدوى من قبل الجهة الحكومية طالبة المشروع الحكومي الاستثماري ومن خلال الموارد المالية المتوافرة إذا كانت الكلفة المالية الرأسمالية للمشروع المدرج في السجل تزيد على عشرة ملايين دينار.
ب- إذا كانت الكلفة المالية الرأسمالية للمشروع الحكومي الاستثماري عشرة ملايين دينار فأقل فتتخذ اللجنة القرار بشأن اعداد دراسة الجدوى من عدمه.
المادة10
يتم اختيار المشروعات الحكومية الاستثمارية المؤهلة بقرار من اللجنة بناء على التقارير المعدة من الوحدة ووزارة المالية وتدرج في السجل.
المادة 11
يصدر الوزير بشكل دوري وبناء على تنسيب الوحدة تقرير الأداء الشامل عن المشروعات الحكومية الاستثمارية.
المادة12
تصدر اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.