الأنظمة

نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص

 

نحن عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الاردنيـــة الهاشميـــة

بمقتضـــى المـــــادة ( 31 ) مـــــــن الدستـــــــــــــــــــــــــــــور

وبنـاء على ما قــرره مجلـــس الـــــوزراء بتاريــخ 14/4/2021

 نأمر بوضع النظام الآتي :-

نظام رقم (23 ) لسنة 2021

نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص

صادر بمقتضى المادة (20) من قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم (17) لسنة 2020

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة1

يسمى هذا النظام (نظام الـشـراكـة بـيـن القطـاعيـن الـعـام والـخـاص لسنة 2021) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

القانون: قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

اللجنة العليا: اللجنة المشكلة بموجب أحكام القانون.

الوحدة: وحدة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص المنشأة بمقتضى أحكام القانون.

السجل: السجل الوطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية المنشأ في وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

الجهة الحكومية: أي وزارة أو دائرة أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة أو هيئة أو مجلس أو سلطة أو بلدية أو شركة مملوكة بالكامل للحكومة أو التي تساهم فيها بنسبة تزيد على (50%).

الجهة المتعاقدة: الجهة الحكومية التي تبرم عقد الشراكة.

شركة المشروع: الشركة التي يتم تأسيسها لتنفيذ مشروع الشراكة وفقا لأحكام القانون.

عقد الشراكة: الاتفاق المبرم بمقتضى أحكام القانون لتنفيذ مشروع الشراكة بين الجهة الحكومية وشركة المشروع والذي تحدد فيه الشروط والأحكام والإجراءات وحقوق اطراف العقد والتزاماتهم.

مشروع الشراكة: أي نشاط يهدف الى تقديم خدمة عامة ذات اثر اقتصادي او اجتماعي او خدمي او تحسين تقديم الخدمات العامة ويكون تحت اشراف الجهة الحكومية ومسؤوليتها ومدرجا في السجل.

مشروع الشراكة صغير الحجم: مشروع الشراكة الذي تقل كلفته الرأسمالية عن المبلغ الذي يحدده مجلس الوزراء وفقاً لأحكام القانون.

مستشار المشروع: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتم تعيينه من الجهة الحكومية وفقا لأحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

اللجنة الفنية: اللجنة الفنية للالتزامات المالية المشكلة في وزارة المالية بمقتضى أحكام القانون لتقييم الالتزامات المالية لمشروعات الشراكة.

الالتزامات المالية: الآثار المالية بعيدة المدى لمشروع الشراكة والمترتبة على الموازنة العامة بشكل مباشر او غير مباشر.

تقرير الالتزامات المالية: التقرير المعد من اللجنة الفنية بالتشاور مع الجهة الحكومية والذي يحدد الآثار بعيدة المدى والالتزامات المالية التي تتحملها الجهة المتعاقدة.

دراسة الجدوى الأولية: التحليل الأولي للجدوى الاقتصادية لمشروع الشراكة.

تقرير الجدوى: التحليل التفصيلي لجدوى مشروع الشراكة من الجوانب المؤسسية والقانونية والفنية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية والمالية والسلامة العامة ودراسة ديمومة مشروع الشراكة والتحقق من القيمة المضافة مقابل المال وقدرة الجهة المتعاقدة على تحمل تكاليف مشروع الشراكة وتحليل مخاطر المشروع والحد منها وتوزيعها على الطرف الأقدر على إدارتها.

القيمة المضافة مقابل المال: تحقيق شركة المشروع عائداً اقتصادياً اضافياً للجهة المتعاقدة طيلة مراحل مشروع الشراكة.

القدرة على تحمل التكاليف: قدرة الجهة المتعاقدة على الوفاء بالتزاماتها المالية بموجب عقد الشراكة من موازنتها وقدرة متلقي الخدمة على تحمل التعرفة أوالثمن أو بدل الخدمة المقدمة من مشروع الشراكة.

اللجنة التوجيهية: اللجنة المشكلة من اللجنة العليا لإعداد مشروع الشراكة وتنفيذه طبقاً لأحكام هذا النظام.

اللجنة الفنية لمشروع الشراكة: اللجنة المشكلة من اللجنة التوجيهية وتحت إشرافها لمساعدتها في أعمالها خلال مراحل إعداد وتنفيذ مشروع الشراكة .

العرض المباشر: عرض مقدم من القطاع الخاص إلى الجهة الحكومية لتنفيذ فكرة مشروع الشراكة.

مذكرة مقترح مشروع الشراكة: عرض مختصر لفكرة مشروع الشراكة تعده الجهة الحكومية وفقا للنموذج المعد من الوحدة وفقا لأحكام هذا النظام.

الوثيقة الموجزة لمشروع الشراكة: تقرير مختصر لمشروع الشراكة تعده الجهة الحكومية ويتضمن الأهداف والمكونات الرئيسية لمشروع الشراكة وهيكل توزيع المخاطر إضافة الى المتطلبات المالية وفرص تحقيق عوائد للمشروع وأي معلومات أخرى من شأنها مساعدة المستثمرين والممولين على اتخاذ القرار بشأن الاستثمار في المشروع.

وثائق العطاء: الوثائق المتعلقة بطرح العطاء والإحالة لمشروع الشراكة وفقا لأحكام هذا النظام.

دعوة إبداء الاهتمام: الإعلان الصادر عن الجهة الحكومية حول مشروع الشراكة بهدف بيان مدى اهتمام القطاع الخاص به.

دعوة التأهيل الأولي: الإعلان الصادر عن الجهة الحكومية المتضمن معلومات متعلقة بمشروع الشراكة وشروط تنفيذه والشروط والإجراءات والمعايير الفنية والمالية اللازمة لتأهيل مقدمي الطلبات تأهيلا أولياً.

دعوة طلب العروض: الإعلان الصادر عن الجهة الحكومية المتضمن دعوة المؤهلين تأهيلاً أولياً لتقديم العروض وتشمل وثائق العطاء ووصف مشروع الشراكة والشروط والإجراءات المطلوبة لتقديم العروض .


المادة 3

أ- تكون مراحل مشروعات الشراكة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام على النحو التالي:-

  1. مرحلة اختيار مشروع الشراكة .
  2. مرحلة إعداد مشروع الشراكة .
  3. مرحلة طرح عطاء مشروع الشراكة .
  4. مرحلة تنفيذ مشروع الشراكة .

ب- تتولى الوحدة إعداد أدلة إرشادية لمراحل مشروعات الشراكة وتنفيذ إجراءاتها وعقودها والنماذج المعتمدة لذلك وتنشرها على الموقع الالكتروني الخاص بها بحيث تشتمل على ما يلي:-

  1. دليل إرشادي لمراحل مشروعات الشراكة.
  2. دليل المتطلبات النموذجية لتقرير الالتزامات المالية والتقارير الدورية لمتابعة وتقييم مشروعات الشراكة.
  3. نموذج مذكرة مقترح مشروع الشراكة.
  4. نموذج دراسة الجدوى الاولية لمشروع الشراكة.
  5. نموذج دعوة إبداء الاهتمام ودعوة التأهيل الأولي ودعوة طلب العروض.
  6. نموذج الشروط والبنود الاساسية لعقد الشراكة.
  7. نموذج الشروط المرجعية لمستشار المشروع.
  8. أي أدلة أو نماذج أخرى تقرر اللجنة العليا أو الوحدة ضرورتها لتنفيذ مشروع الشراكة.

المادة 4

يتم اختيار المشروع القابل للشراكة من قبل الجهة الحكومية وفقاً للإجراءات التالية:-

أ- تقدم الجهة الحكومية مذكرة مقترح مشروع الشراكة الذي ترغب بإدراجه في السجل وفقاً للنموذج المعد من الوحدة على أن تشمل البيانات التالية:-

  1. وصف موجز لمشروع الشراكة ومدته.
  2. مستويات الخدمة المتوقعة، وأثرها على متلقي الخدمة.
  3. الكلف الإجمالية التقديرية لمشروع الشراكة
  4. توافق المشروع مع الاحتياجات والأهداف والاستراتيجيات الوطنية.
  5. نتائج التجارب السابقة في طرح مشروع شراكة وتطويره إن وجدت.
  6. المنافع الاقتصادية لمشروع الشراكة.
  7. مدى اهتمام القطاع الخاص وقدرته على تنفيذ مشروع الشراكة.
  8. إمكانية نقل المخاطر المالية والفنية والتشغيلية إلى القطاع الخاص، والتخفيف من آثارها.
  9. القدرة على تحمل التكاليف.
  10. بيان فيما إذا كان مشروع الشراكة يتطلب دعماً مالياً من الخزينة في حال توافر معلومات كافية في هذه المرحلة.
  11. أي بيانات أخرى تقتضيها طبيعة مشروع الشراكة.

ب- تتولى الوحدة المختصة في وزارة التخطيط والتعاون الدولي إجراء تقييم مبدئي لمذكرة مقترح مشروع الشراكة وتحيلها الى الوحدة لمراجعتها وفقا لمعايير تأهيل مشروعات الشراكة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة ومن ثم الى اللجنة الفنية للتحقق من قدرة الجهة الحكومية على تحمل كلفة المشروع.

ج- تراعى معايير التأهيل التالية عند اختيار المشروعات التي تكون قابلة للشراكة:-

إمكانية إعداد عقد شراكة قابل للتمويل.

  1. طبيعة المشروع وتوافقه مع السياسة العامة لمشروعات الشراكة.
  2. حاجة القطاع للمشروع ومستوى الأولوية فيه.
  3. إمكانية تسويق المشروع للمستثمرين.
  4. قدرة الجهة الحكومية على تنفيذ المشروع المقترح وتوافر الخبرات المناسبة لديها.
  5. وجود مشروعات ناجحة على المستوى الدولي ومشابهة للمشروع المقترح.

المادة 5

أ- تقوم الوحدة بإعداد تقرير بمشروعات الشراكة المؤهلة وتوصياتها وفقاً للسياسة العامة لمشروعات الشراكة والقطاعات ذات الأولوية وترفعه للجنة العليا لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

ب- تختار اللجنة العليا مشروعات الشراكة المؤهلة وتوافق على إدراجها في السجل وتقوم الوحدة بإعلام الجهة الحكومية بقرار اللجنة العليا بخصوص المشروع وإدراجه في السجل.


المادة 6

أ- يجوز لأي جهة من جهات القطاع الخاص أن تتقدم بعرض مباشر إلى الجهة الحكومية شريطة ما يلي:-

  1. أن لا تكون فكرة المشروع ضمن قائمة مشروعات الشراكة قيد الدراسة لدى الجهة الحكومية أو مدرجه في السجل في أي وقت سابق.
  2. ان تتضمن فكرة المشروع ابتكاراً في تصميم أو تطوير أو إدارة مشروع اقتصادي لتقديم خدمة أو منتج.
  3. أن لا تتعارض فكرة المشروع مع برامج الحكومة التنموية وأولويات الجهة الحكومية.
  4. أن لا يتضمن العرض المباشر طلب استفادة المشروع من أي دعم حكومي.

ب- يلتزم مقدم العرض المباشر بتقديم دراسة الجدوى الأولية لمشروع الشراكة وفقاً للنموذج المعد من الوحدة.

ج- تلتزم الجهة الحكومية وخلال (60) ستين يوماً من تاريخ تلقيها العرض المباشر بدراسته وفي حال وجدت أن العرض المباشر يحقق الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ومعايير التأهيل المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (4) من هذا النظام تعد تقريراً يتضمن توصياتها بخصوصه وتقدمه إلى الوحدة المختصة في وزارة التخطيط والتعاون الدولي لتقييمه مبدئياً للسير به وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (4) من هذا النظام.


المادة 7

أ- اذا أدرج العرض المباشر في السجل فللجهة الحكومية توقيع اتفاقية مع مقدم العرض المباشر لتحديد حقوقه التالية:-

  1. تأهيله دون المرور بمرحلة دعوة إبداء الاهتمام أو مرحلة دعوة التأهيل الأولي.
  2. منحه أفضلية في التقييم الفني بنسبة (5%) خمسة بالمائة شريطة أن يكون قد حقق الحد الأدنى للتأهيل الفني.
  3. تعويضه بقيمة كلفة إعداد دراسة الجدوى الأولية وتقرير الجدوى وفق ما تقرره اللجنة العليا.
  4. الملكية الفكرية لفكرة مشروع الشراكة وفقا للتشريعات النافذة.

ب- لا يجوز لمقدم العرض المباشر الجمع بين الحقوق المنصوص عليها في البنود (1) و(2) و(3) من الفقرة (أ) من هذه المادة وانما له الحق في اختيار أحدها.

ج- يشترط في التأهيل الفني لمقدم العرض المباشر أن تكون لديه الملاءة المالية بقيمة العرض المباشر ذاته المقدم منه إضافة إلى إثبات قيامه بتنفيذ ثلاثة مشروعات مشابهة للعرض المباشر المقدم منه.


المادة 8

تتولى الجهة الحكومية إعداد الشروط المرجعية لمستشاري المشروع والتنسيب بتعيينهم وإعداد دراسات الجدوى الأولية وتقارير الجدوى وترفعها الى اللجنة العليا للموافقة عليها.


المادة 9

يجب أن يتضمن تقرير الجدوى حسب مقتضى الحال لكل مشروع ما يلي:-

أ- تحديد مستوى الخدمة المتوقع تقديمه من مشروع الشراكة.

ب- تحليل القدرة على تحمل تكاليف مشروع الشراكة مع القطاع الخاص ومقارنتها مع التكلفة الاجمالية لتنفيذ المشروع من قبل الجهة الحكومية.

ج- تحليل المعلومات الخاصة بالالتزامات المالية لمشروع الشراكة بما فيها الالتزامات المباشرة والطارئة.

د- تحليل الجدوى القانونية والمؤسسية والفنية والمالية والاقتصادية لمشروع الشراكة.

هـ- تقييم الأثر الاجتماعي والبيئي لمشروع الشراكة.

و- تحليل الطلب على مشروع الشراكة.

ز- تحديد المخاطر لمشروع الشراكة وتحليلها وطرق التخفيف منها.

ح - اقتراح هيكل لتوزيع مخاطر مشروع الشراكة.

ط- تحليل القيمة المضافة مقابل المال لمشروع الشراكة.

ي- اختبار مدى اهتمام القطاع الخاص بمشروع الشراكة.

ك- أي اختبار أو تحليل آخر تقتضيه طبيعة كل مشروع شراكة.


المادة 10

أ- تشكل اللجنة العليا بناء على تنسيب الجهة الحكومية لجنة توجيهية لإعداد مشروع الشراكة وتنفيذه تضم ممثلين عن الجهات الحكومية ذات العلاقة بالمشروع وممثلا عن الوحدة والموظف المسؤول عن مشروع الشراكة في الجهة الحكومية وأي موظف فيها حسبما تقتضيه الحاجة وتحدد في قرار تشكيلها رئيسها ونائبه وآلية عملها واتخاذ قرارتها.

ب- تشكل اللجنة التوجيهية لجنة فنية لمشروع الشراكة برئاسة الموظف المسؤول عن المشروع في الجهة الحكومية لمساعدتها في أعمالها خلال مراحل تنفيذ مشروع الشراكة على أن تتوافر في أعضائها الخبرات القانونية أو المالية أو الفنية وغيرها من الخبرات اللازمة للإشراف على إعداد وتنفيذ مراحل مشروع الشراكة.


المادة 11

أ- للجنة العليا بناءً على تنسيب مشترك من الجهة الحكومية والوحدة استثناء الجهة الحكومية من الالتزام بتشكيل لجنة توجيهية وتعيين مستشار لمشروع الشراكة صغير الحجم .

ب- تقوم الجهة الحكومية بتشكيل لجنة فنية لمشروع الشراكة صغير الحجم تتوافر في أعضائها الخبرات القانونية أو المالية أو الفنية وغيرها من الخبرات اللازمة لإعداد مشروع الشراكة صغير الحجم والإشراف على تنفيذه.


المادة 12

أ- تقوم الوحدة بمراجعة تقرير الجدوى والتحقق من جدوى مشروع الشراكة والمتطلبات الواردة في القانون وهذا النظام وترفع توصياتها إلى اللجنة العليا وتحيل تقرير الجدوى وأي تقارير أخرى إلى اللجنة الفنية لإعداد تقرير الالتزامات المالية.

ب- يرفع وزير المالية تقرير الالتزامات المالية وتوصياته الى اللجنة العليا.

ج- تصدر اللجنة العليا قرارها بالموافقة أو رفض السير بمشروع الشراكة على ضوء دراسات وتقارير الجدوى وتقرير الالتزامات المالية.


المادة 13

أ- تبدأ اللجنة الفنية لمشروع الشراكة بعد موافقة اللجنة العليا على السير بالمشروع بإعداد الوثيقة الموجزة لمشروع الشراكة التي تشمل المعلومات التالية :-

  1. وصف موجز لمشروع الشراكة.
  2.  معلومات عن الأداء الاقتصادي والبيئة الاستثمارية والاستثمار الأجنبي في المملكة وأي معلومات اقتصادية أخرى مهمة لمشروع الشراكة.
  3. لإطار القانوني والتنظيمي لمشروعات الشراكة وأهدافها والإنجازات التي تم تحقيقها في هذا المجال.
  4.  وصف القطاع ذي الصلة بمشروع الشراكة وحجمه وأدائه وخطط الاستثمار والأدوار المؤسسية ومستويات الطلب المتوقعة في القطاع ذاته .
  5. مستوى الخدمات المطلوب تقديمها في مشروع الشراكة.
  6. وصف العناصر الرئيسية لعقد الشراكة بما في ذلك توزيع المخاطر.
  7. الجدول الزمني المقترح لإجراءات طرح عطاء مشروع الشراكة.
  8. أي معلومات إضافية تقتضيها طبيعة المشروع.

ب- تقوم اللجنة الفنية لمشروع الشراكة بإعداد وثائق العطاء بالتنسيق مع مستشار المشروع وعرضها على اللجنة التوجيهية والوحدة لمراجعتها والموافقة عليها.


المادة 14

أ- تحدد اللجنة الفنية لمشروع الشراكة بعد اعتماد الوثيقة الموجزة لمشروع الشراكة فيما إذا كانت هناك حاجة لإعداد دعوة إبداء الاهتمام.

ب- إذا تبين وجود حاجة لدعوة إبداء الاهتمام تقوم الجهة الحكومية بتحديد مضمون دعوة إبداء الاهتمام والمعلومات المطلوب تقديمها من المهتمين والإعلان عنها باللغتين العربية والانجليزية في صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الأوسع انتشاراً، وعلى الموقع الالكتروني لكل من الجهة الحكومية والوحدة، ويجوز عند الحاجة أن يتم الإعلان بأي وسيلة إعلان خارج المملكة.

ج- بعد مراجعة الردود على دعوة إبداء الاهتمام، للجنة الفنية لمشروع الشراكة اتخاذ أي إجراء يضمن أعلى استجابة من القطاع الخاص.

د- إذا قررت اللجنة الفنية لمشروع الشراكة عدم وجود حاجة لدعوة إبداء الاهتمام يتم السير بإجراءات طرح العطاء وفقاً لأحكام هذا النظام.


المادة 15

للجنة العليا بناءً على تنسيب مشترك من الوحدة والجهة الحكومية استثناء مشروع الشراكة صغير الحجم من إعداد الوثيقة الموجزة لمشروع الشراكة ودعوة إبداء الاهتمام و أي إجراءات أخرى تقررها اللجنة العليا على أن لا يؤثر ذلك على أسس المساواة والشفافية ووضوح وثائق عطاء مشروع الشراكة صغير الحجم.


المادة 16

تحدد اللجنة التوجيهية في دعوة التأهيل الأولي معايير تأهيل المتقدمين على أن تشمل هذه المعايير حدا أدنى ما يلي :-

أ- القدرة الفنية لتنفيذ مشروع الشراكة، بما في ذلك أي مؤهلات ضرورية أو خبرات مماثلة ذات علاقة بتنفيذ مشروعات شراكة مشابهة.

ب- الملاءة المالية، وتشمل القدرة على توفير التمويل ورأس المال المطلوب لمشروع الشراكة.

ج- بيان بالشركات أعضاء الائتلاف إذا كان مقدم العرض على شكل ائتلاف والدور المقترح لكل منها في مشروع الشراكة.

د- أي معايير أخرى تقتضيها طبيعة مشروع الشراكة وفقاً لما تراه اللجنة التوجيهية مناسبا.


المادة 17

أ- تقوم الجهة الحكومية بالاعلان عن دعوة التأهيل الاولي باللغتين العربية والانجليزية وفقاً لأحكام المادة (14) من هذا النظام.

ب - يجب أن تتضمن دعوة التأهيل الأولي بياناً مختصراً عن طبيعة مشروع الشراكة وأهدافه وإجراءات الحصول على وثائق التأهيل الأولي وآخر موعد لتلقي طلبات التأهيل وأي معلومات أخرى ضرورية وطريقة تقديم الطلبات.

ج- للجهة الحكومية تحديد بدل مالي مقابل الحصول على وثائق التأهيل الأولي وطريقة استيفائه.


المادة 18

يجب أن تشمل وثائق التأهيل الأولي المعلومات التالية:-

أ- معايير التأهيل المنصوص عليها في المادة (16) من هذا النظام.

ب- إجراءات تسلم الردود على دعوة التأهيل الأولي، والموعد النهائي للتسلم في المكان المحدد لذلك.

ج-  إرشادات تقديم الوثائق الفنية والمالية للتأهيل الأولي، والوثائق المعززة الأخرى، كما بينتها الجهة الحكومية في دعوة التأهيل الأولي.

د- أي معلومات أخرى تراها الجهة الحكومية ضرورية.


المادة 19

أ- تشرف اللجنة التوجيهية على إجراءات التأهيل الأولي .

ب - تتولى اللجنة الفنية لمشروع الشراكة المهام التالية:-

  1. إعداد دعوة التأهيل الأولي وقائمة الوثائق والبيانات الإيضاحية المطلوبة.
  2. الرد على استفسارات الجهات المهتمة بخصوص التأهيل الأولي.
  3. تسلم الردود الواردة على دعوة التأهيل الأولي وتسجيلها ومراجعتها وتقييمها وفقاً لمعايير التأهيل الأولي المحددة، وإعداد تقرير بذلك.

المادة 20

يجوز للجهات المهتمة من القطاع الخاص التقدم لمرحلة التأهيل الأولي بشكل منفرد أو على شكل ائتلاف شركات من القطاع الخاص، وفي حالة تقديم طلب التأهيل الأولي من ائتلاف شركات، يجب على الائتلاف تحديد ممثل له بموجب وكالة رسمية لتمثيله في اجراءات التأهيل الأولي.


المادة 21

أ- على اللجنة الفنية لمشروع الشراكة إعداد تقرير تقييم التأهيل الأولي وتقديمه إلى اللجنة التوجيهية لمراجعته والموافقة عليه على أن يتضمن التقرير توصيات اللجنة الفنية لمشروع الشراكة وقائمة مختصرة بمقدمي الطلبات المؤهلين تأهيلا أولياً.

ب - تتولى الجهة الحكومية بعد موافقة اللجنة التوجيهية على تقرير تقييم التأهيل الاولي ما يلي:-

  1. تحديد المتقدمين المؤهلين تأهيلاً أولياً وتبليغهم عن طريق البريد المسجل أو البريد الالكتروني المعتمد في الرد على دعوة التأهيل الأولي.
  2. نشر قائمة بمقدمي الطلبات المؤهلين تأهيلاً أولياً على موقعها الالكتروني، وعلى الموقع الالكتروني للوحدة.
  3. إشعار مقدمي الطلبات الذين لم يتم تأهيلهم أو تم استبعادهم عن طريق البريد المسجل أو البريد الالكتروني المعتمد في الرد على دعوة التأهيل الأولي.

المادة 22

يتم إنشاء غرفة بيانات خاصة بمشروع الشراكة لدى الجهة الحكومية لإتاحتها للمؤهلين تأهيلاً أولياً للوصول إلى المعلومات والوثائق المتعلقة بمشروع الشراكة ووثائق العطاء مع تزويدهم بشروط الدخول إلى هذه الغرفة.


المادة 23

أ- للجنة الفنية لمشروع الشراكة دعوة مقدمي الطلبات المؤهلين تأهيلاً أولياً إلى اجتماع تمهيدي يسبق تقديم العروض لمناقشة الأمور المتعلقة بمواصفات مشروع الشراكة والشروط الأولية المطلوبة على أن يتم إتاحة الاستفسارات والردود عليها لمقدمي الطلبات المؤهلين تأهيلاً أولياً الحاضرين منهم الاجتماع أو الغائبين.

ب- تلتزم اللجنة الفنية لمشروع الشراكة بعدم الإفصاح عن أي بيانات أو معلومات سرية تتعلق بالوضع الاقتصادي أو المالي لمقدم الطلب المؤهل تأهيلاً اولياً أو أي معلومات تتعلق به أو بتوقعاته وافتراضاته للسوق أو القطاع والتي سلمها إلى اللجنة التوجيهية.

ج- للجنة الفنية لمشروع الشراكة أن تقرر إعادة النظر في وثائق العطاء أو تعديلها أو تمديد مدة العطاء بناء على الاجتماع التمهيدي المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة دون المساس بمعايير التأهيل الأولي على أن تقوم الجهة الحكومية بإعلام مقدمي الطلبات المؤهلين تأهيلاً أولياً بذلك خلال المدة الزمنية الواردة في وثائق العطاء


المادة 24

تقوم اللجنة الفنية لمشروع الشراكة بإعداد:-

أ- دعوة طلب العروض وتشمل ما يلي :-

  1. معلومات متكاملة عن مشروع الشراكة.
  2. شروط وإجراءات إعداد العروض وتسلمها وعدد النسخ الواجب تقديمها والموعد النهائي للتقديم ومكان التسليم.
  3. الحد الأدنى للمتطلبات والمواصفات الفنية لمشروع الشراكة ومتطلبات الجهة الحكومية والجهات الحكومية الأخرى للسلامة والأمن وحماية البيئة.
  4. المعايير والشروط الفنية والمالية المطلوبة في العروض، ومنهجية تقييم العروض الفنية والمالية والإجراءات المتبعة في ذلك.
  5. مدة سريان العروض.
  6. قيمة كفالة الدخول في العطاء وطريقة احتساب كفالة حسن التنفيذ وفقاً لطبيعة مشروع الشراكة ومراحل تنفيذه ومدة سريان الكفالات.
  7. الإطار الزمني التقديري لعملية اختيار مقدم العرض الأفضل.
  8. أي وثائق أخرى ترى اللجنة التوجيهية ضرورة إضافتها.

ب- مسودة عقد الشراكة التي تشمل البنود والشروط الاساسية غير القابلة للتفاوض وفقاً لأحكام هذا النظام على أن تتولى الوحدة مراجعة مسودة عقد الشراكة ورفع توصياتها بخصوصه الى اللجنة العليا.


المادة 25

تقوم الجهة الحكومية بعد موافقة اللجنة التوجيهية على وثائق العطاء ومسودة عقد الشراكة باللغتين العربية والإنجليزية بدعوة المؤهلين تأهيلا أوليا لتقديم عروضهم.


المادة 26

أ- تقدم العروض بالظرف المختوم على أن يحتوي على ثلاثة ظروف منفصلة ومغلقة ومطبوع عليها بوضوح البيانات التالية:-

  1. اسم مقدم العرض وعنوانه.
  2. الجهة الحكومية المقدم إليها العرض.
  3. اسم مشروع الشراكة.
  4. نوع الظرف فيما إذا كان مالياً أو فنياً أو قانونياً.
  5. بيان فيما إذا كانت الوثائق المقدمة أصلية أم نسخاً منها.

ب- يتضمن الظرف المالي جميع الوثائق المالية المحددة في دعوة طلب العروض والتي تتضمن العرض المالي لمشروع الشراكة وأي معلومات أخرى منصوص عليها في دعوة طلب العروض، وفي الأحوال جميعها يجب مراعاة ما يلي:-

  1. إذا تضمن العرض أسعاراً أو قيما نقدية فيجب كتابتها بالأرقام والأحرف وفي حال وقوع اختلاف بينهما يتم اعتماد الأسعار أو القيمة النقدية المكتوبة بالأحرف.
  2. لا تفتح الظروف المالية ولا يجري تقييمها إلا لمقدمي العروض الفنية المؤهلة.

ج- يتضمن الظرف الفني جميع الوثائق الفنية المحددة في دعوة طلب العروض والتفاصيل الفنية لتنفيذ مشروع الشراكة بهدف الوصول إلى مستوى الخدمة المطلوب والمواصفات اللازمة لتحقيق أهداف مشروع الشراكة إضافة الى أي معلومات أخرى منصوص عليها في دعوة طلب العروض، وفي الاحوال جميعها يجب مراعاة ما يلي:-

  1. خلو الظرف الفني من اي إشارة أو معلومة تتعلق بالعرض المالي تحت طائلة اعتباره ملغى.
  2. إذا تضمنت دعوة طلب العروض إشعاراً بوجوب تضمين الظرف الفني الوثائق القانونية فتعتبر متطلبات الفقرة (د) من هذه المادة متطلبات للظرف الفني.

د- يتضمن الظرف القانوني جميع الوثائق القانونية المحددة في دعوة طلب العروض وهي:-

  1. الوثائق القانونية المتعلقة بمقدم العرض، على أن تتضمن اتفاقية التزام أطراف الائتلاف بالعرض المقدم في حال كان مقدم العرض ائتلافا.
  2. كفالة دخول العطاء.
  3. الوكالة الرسمية لتمثيل أعضاء الائتلاف في حال كان مقدم العرض ائتلافا.
  4. أي معلومات أخرى منصوص عليها في دعوة طلب العروض.

هـ- يتم استبعاد أي عرض يتم تقديمه بعد انقضاء الموعد النهائي لتقديم العروض.

و- لا يجوز لأي من مقدمي العروض سحب عرضه بعد انتهاء الموعد النهائي لتقديم العروض.

ز- لا يجوز تعديل أي من العروض أو تغييرها أو تصحيحها أو استكمال نواقصها بعد انقضاء الموعد النهائي لتقديم العروض.

ح- تبقى العروض سارية المفعول ولا يجوز أن تقل مدتها عن المدة المحددة في دعوة طلب العروض، وللجنة التوجيهية طلب تمديدها.


المادة 27

أ- لا يجوز قبل تقديم العروض إجراء أي تغيير في ملكية أو إدارة مقدمي الطلبات المؤهلين تأهيلاً أولياً إلا بعد الحصول على موافقة اللجنة التوجيهية.

ب- لا يجوز لأحد أعضاء الائتلاف الذي تقدم بعرض أن يتقدم منفردا أو مع ائتلاف آخر أو من خلال شركة يملك أغلبية أسهمها أو رأسمالها أو له سيطرة على إدارتها أو أن يتقدم بأي صورة مباشرة أو غير مباشرة للدخول في العطاء ما لم يكن ذلك مسموحاً في دعوة طلب العروض ويلغى أي عرض مقدم مخالف لذلك.


المادة 28

أ- على مقدم العرض ارفاق كفالة دخول العطاء من بنك مرخص في المملكة وفقا للصيغة المبينة في دعوة طلب العروض كضمان غير مشروط وغير قابل للنقض أو الرجوع عنه.

ب- تشمل كفالة دخول العطاء تعهد البنك بدفع المبلغ الوارد فيها إلى الجهة الحكومية عند أول طلب صادر عنها دون الالتفات لاعتراض مقدم العرض.


المادة 29

أ- على الجهة الحكومية استلام الظروف الفنية والمالية والقانونية في الزمان والمكان المحددين في دعوة طلب العروض ويجب توثيق بيانات الاستلام في تقرير التقييم.

ب- بعد استلام الجهة الحكومية للظروف المختومة للعروض، تكون اللجنة الفنية لمشروع الشراكة مسؤولة عن فتح الظروف الفنية والقانونية والتأكد من مطابقة محتوياتها لمتطلبات هذا النظام ودعوة طلب العروض تحت طائلة استبعاد العروض غير المطابقة وعدم إدراجها في التقييم.

ج- تقوم اللجنة الفنية لمشروع الشراكة بتقييم العروض الفنية التي تتوافق مع هذا النظام ومتطلبات دعوة طلب العروض وفقاً لمعايير التقييم المبينة في دعوة طلب العروض ولها أن تطلب أي توضيحات من مقدمي العروض.

د- تقوم اللجنة الفنية لمشروع الشراكة بعد الانتهاء من تقييم العروض الفنية والقانونية بإعداد تقرير بذلك وترفعه إلى اللجنة التوجيهية.


المادة 30

أ- يتم رفض العروض الفنية التي لم تحقق الحد الأدنى من المعايير الفنية الواردة في دعوة طلب العروض ووثائق العطاء بقرار خطي مبرر صادر عن الجهة الحكومية بناءً على تنسيب اللجنة التوجيهية.

ب- على الجهة الحكومية إرسال قرار الرفض إلى مقدمي العروض الفنية المرفوضة بوساطة البريد المسجل أو البريد الالكتروني المعتمد في الرد على دعوة التأهيل الأولي.

ج- لا تفتح العروض المالية لمقدمي العروض الفنية المرفوضة، ويحق لهم استردادها بعد رفض التظلم أو انقضاء المدة المشار إليها في المادة (34) من هذا النظام.


المادة 31

أ- على اللجنة التوجيهية إعلان تاريخ ووقت ومكان فتح الظروف المالية للعروض المؤهلة تأهيلاً فنياً.

ب- تكون اللجنة الفنية لمشروع الشراكة مسؤولة عن فتح الظروف المالية والتأكد من مطابقة محتوياتها لمتطلبات هذا النظام ودعوة طلب العروض تحت طائلة استبعاد العروض غير المطابقة وعدم إدراجها في التقييم.

ج- يتم تقييم العروض المالية من اللجنة الفنية لمشروع الشراكة وفقاً لمعايير التقييم المتوافقة مع دعوة طلب العروض وأحكام هذا النظام.

د- على مقدمي العروض أو ممثليهم الحاضرين عملية فتح الظروف المالية التوقيع على ورقة تسجيل الحضور المعدة من اللجنة الفنية لمشروع الشراكة قبل فتح الظروف.


المادة 32

أ- عند الانتهاء من تقييم العروض المالية على اللجنة الفنية لمشروع الشراكة إعداد تقرير بذلك ورفعه إلى اللجنة التوجيهية على أن يتضمن التقرير ترتيباً تنازلياً للعروض المتوافقة مع المعايير الفنية والمالية والتنسيب إلى اللجنة التوجيهية بمقدم العرض الأفضل.

ب- في حال اختلاف أعضاء اللجنة الفنية لمشروع الشراكة حول قبول او رفض العروض فنياً يتم إثبات ذلك في التقرير بعد أخذ رأي مستشار المشروع وفي الاحوال جميعها تراجع اللجنة التوجيهية تقرير التقييم وتتخذ القرار المناسب بما في ذلك تحديد مقدم العرض الأفضل.


المادة 33

أ- على الجهة الحكومية إشعار مقدم العرض الأفضل بوساطة البريد المسجل أو البريد الالكتروني المعتمد في الرد على دعوة التأهيل الأولي.

ب- على الجهة الحكومية إعادة كفالة دخول العطاء إلى مقدمي العروض الذين لم يتم اختيارهم بعد انقضاء مدة سريان الكفالة وفقاً لما ورد في دعوة طلب العروض أو خلال (10) أيام عمل تلي توقيع عقد الشراكة أيهما أسبق وللجهة الحكومية طلب تمديد مدة سريان الكفالة.


المادة 34

أ- يحق لأي من المتقدمين لعطاء مشروع الشراكة التظلم من القرارات المتعلقة بالتأهيل الأولي والتأهيل الفني والمالي للعروض المقدمة خلال (7) أيام عمل من اليوم التالي لتبليغه القرار موضوع التظلم.

ب- يقدم التظلم خطيا إلى اللجنة العليا وتتولى الوحدة دراسته والتحقق منه وترفع توصياتها بخصوصه للجنة العليا.

ج- للجنة العليا وقبل البت في التظلم طلب أي توضيحات تراها ضرورية من مقدم التظلم أو من اللجنة التوجيهية ولها تشكيل لجنة خاصة للنظر في أي من التظلمات المرفوعة إليها.

د- تصدر اللجنة العليا قرارها بالتظلم المقدم إليها بأكثرية أعضائها الحاضرين خلال (15) يوم عمل من تاريخ تقديمه إليها ويكون قرارها نهائياً.


المادة 35

أ- يجوز للجهة الحكومية إلغاء عطاء مشروع الشراكة بناء على تنسيب الوحدة المستند إلى توصية اللجنة التوجيهية وبموافقة اللجنة العليا، في أي من الحالتين التاليتين :-

  1. اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
  2.  إذا لم يتجاوز مرحلة التأهيل الأولي الا مقدم عرض واحد .

ب- لا يحق للمتقدمين لعطاء مشروع الشراكة المطالبة بأي تعويضات في حال إلغاء العطاء ما لم تنص دعوة طلب العروض على غير ذلك.


المادة 36

أ- لغايات إعداد الصيغة النهائية لعقد الشراكة يجوز للجنة التوجيهية إجراء مفاوضات مع مقدم العرض الأفضل ودعوة مستشار المشروع للمشاركة في المفاوضات.

ب- لا يجوز أن تمس المفاوضات البنود والشروط الاساسية غير القابلة للتفاوض الواردة في عقد الشراكة.

ج- لا يجوز خلال مرحلة المفاوضات إجراء تغيير على أي مما يلي :-

  1.  الشروط الفنية والمالية التي تم اختيار مقدم العرض الأفضل على أساسها.
  2.  أسس توزيع المخاطر الواردة في تقرير الجدوى.

د- في حال عدم التوصل الى اتفاق مع مقدم العرض الأفضل، للجنة التوجيهية إنهاء المفاوضات وإعلام مقدم العرض عن أسباب إنهائها خطياً، وفي هذه الحالة تتولى اللجنة التوجيهية البدء بالمفاوضات مع مقدم العرض الأفضل التالي في الترتيب وفق تقرير التقييم.

هـ- في حال نجاح المفاوضات مع مقدم العرض الأفضل تتولى الوحدة ما يلي:-

  1. إحالة العقود مع المفاوضات النهائية الى اللجنة الفنية، على أن يرفع وزير المالية توصياته حول تقرير الالتزامات المالية الى اللجنة العليا.
  2. التنسيب للجنة العليا للحصول على موافقة مجلس الوزراء على الإحالة النهائية لعطاء مشروع الشراكة واعتماد العرض الفائز.
  3. التنسيب مع الجهة الحكومية للجنة العليا للحصول على موافقة مجلس الوزراء على عقد الشراكة بصيغته النهائية، على أن يتضمن قرار مجلس الوزراء تفويض الجهة الحكومية بالتوقيع على العقد بالصيغة التي تمت الموافقة عليها.
  4. إعلام مقدم العرض الفائز بقرار إحالة العطاء عليه بوساطة البريد المسجل أو البريد الالكتروني على عنوانه المعتمد في الرد على دعوة التأهيل الأولي.

المادة 37

تلتزم الجهة التي أحيل العطاء عليها وقبل ابرام عقد الشراكة بتأسيس شركة المشروع وفقا للشروط التالية :-

أ- أن تكون الشركة أردنية مسجلة وفقا للتشريعات المعمول بها في المملكة.

ب- أن تكون الغاية الوحيدة للشركة تنفيذ الأنشطة المتعلقة بمشروع الشراكة وأي غايات تكميلية أو ضرورية لتنفيذ الأنشطة المتعلقة به .

ج- أن لا يقل رأسمال الشركة عن الحد الأدنى المقرر من الجهة الحكومية في دعوة طلب العروض وأحكام قانون الشركات.


المادة 38

تلتزم شركة المشروع عند توقيع عقد الشراكة بتقديم كفالة حسن تنفيذ لصالح الجهة المتعاقدة غير مشروطة وغير قابلة للنقض أو الرجوع عنها وصادرة عن بنك مرخص في المملكة وفقاً لما يلي:-

أ- أن تمثل قيمتها القيمة المطلقة حسبما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين وفق الأسس المنصوص عليها في عقد الشراكة.

ب- أن يتم تقديمها للجهة الحكومية قبل الموعد النهائي المحدد في قرار الإحالة.

ج- أن تحدد في العقد شروط كفالة حسن التنفيذ ومدة سريانها.


المادة 39

أ- تلتزم الجهة المتعاقدة وشركة المشروع بعد توقيع عقد الشراكة بتحقيق الشروط المسبقة لنفاذ العقد وإتمام الغلق المالي لمشروع الشراكة.

ب- تقوم الجهة المتعاقدة بمراقبة تنفيذ شركة المشروع لالتزاماتها التعاقدية.

ج- تقوم الوحدة بما يلي:-

  1. نشر تقرير عن مشروع الشراكة على موقعها الإلكتروني وفي الجريدة الرسمية على أن يتضمن التقرير ما يلي:-
  • اسم مشروع الشراكة والإجراءات المتبعة بشأنه بما فيها إجراءات طرح العطاء.
  • اسم وعنوان الجهة التي تم معها اتمام الغلق المالي لمشروع الشراكة والمنتفعين والوكلاء المحليين لتلك الجهة ان وجدوا.
  • ملخصاً لنطاق مشروع الشراكة بما في ذلك موضوعه ومدته وأسعاره.
  • المعلومات الاساسية عن التمويل بما في ذلك ترتيبات المساهمة والاستدانة ومؤسسات الاقراض.
  •  معلومات أخرى تراها الوحدة ضرورية.
  1. مراجعة التقارير الدورية المتعلقة بمشروعات الشراكة المحالة اليها من الجهات المتعاقدة وتقديم توصياتها بشأنها الى اللجنة العليا.
  2. حفظ وأرشفة وتحديث وثائق مشروعات الشراكة إلكترونياً.
  3.  مساعدة الجهة المتعاقدة في مراقبة تنفيذ شركة المشروع لالتزاماتها التعاقدية بما فيها مستويات الخدمة والالتزامات المالية والمخاطر الناشئة عن المشروع.

المادة 40

يحظر على شركة المشروع تشغيل المشروع أو تقاضي أي بدلات أو تعرفات أو أثمان أو مبالغ أخرى مهما كان نوعها لقاء القيام بالأعمال والخدمات المتفق عليها بموجب عقد الشراكة إلا بعد موافقة الجهة المتعاقدة ووفقا لمعايير ومستوى الأداء المتفق عليها في عقد الشراكة.


المادة 41

 يجب أن يتضمن عقد الشراكة البنود الأساسية التي تحكم مشروع الشراكة وتنظم العلاقة بين أطرافه وتحدد حقوقهم والتزاماتهم بما في ذلك ما يلي:-

  • وصف مفصل لمشروع الشراكة ونطاق وطبيعة الأعمال والخدمات التي يجب على شركة المشروع تقديمها وتنفيذها وشروط ومواصفات ومتطلبات التنفيذ.
  • مواصفات المنتج النهائي او مستوى الخدمات التي ستلتزم شركة المشروع بتقديمها وفقا لمؤشرات الأداء ومعايير السلامة والأمن وحماية البيئة والمستهلك وغيرها من المعايير إضافة الى الأنظمة والبرامج الالكترونية التي يتوجب على شركة المشروع استخدامها لهذه الغاية.
  • وسائل ضبط الجودة وأدوات الرقابة والاشراف والمتابعة المالية والادارية والفنية من الجهة المتعاقدة لتشغيل المشروع واستغلاله وصيانته ومؤشرات الأداء المعتمدة لتقييم أداء شركة المشروع.
  • الشروط المسبقة لنفاذ عقد الشراكة.
  • الالتزامات المالية والفنية المترتبة على طرفي العقد وطرق تمويل المشروع والنموذج المالي الخاص به.
  • تعرفة أو أثمان المنتج أو بدل الخدمة وأسس وقواعد وصلاحيات تحديدها وتعديلها وفقا للمؤشرات المتفق عليها.
  • مدى انطباق أي إعفاءات أو امتيازات نصت عليها التشريعات النافذة على شركة المشروع.
  • ملكية أصول مشروع الشراكة وحقوق الملكية الفكرية فيه وشروط الاستحواذ على الأصول وانتقال ملكيتها عند الانتهاء من المشروع أو عند الإنهاء المبكر للعقد.
  • مسؤولية الحصول على التراخيص والتصاريح والموافقات اللازمة لتنفيذ مشروع الشراكة.
  •  تحديد الحالات التي يحق فيها للجهة المتعاقدة إنهاء العقد بشكل منفرد والالتزامات المالية الناجمة عن ذلك.
  • كيفية إجراء التعديلات على بنود العقد بعد التوقيع عليه.
  • التغطية التأمينية المطلوب توفيرها لمشروع الشراكة.
  • كفالات وضمانات التنفيذ الصادرة لصالح الجهة المتعاقدة وأحكام وإجراءات استردادها.
  • جدول توزيع المخاطر وآلية التعامل معها بما فيها المخاطر المتعلقة بالتعديلات التي يمكن أن تطرأ على التشريعات أو لمواجهة الأحداث غير المتوقعة أو القوة القاهرة وآلية التعويض في حال حدوث أي منها.
  • الإشراف المالي والفني والإداري على مشروع الشراكة ومنهجية مراقبة مراحله المتعددة ومتابعة تنفيذها ومتطلبات إعداد التقارير المتعلقة بأنشطة الرقابة وتحديد الجهة التي ستتحمل تكاليف الرقابة.
  • مدة العقد وحالات الإنهاء المبكر له أو الفسخ بشكل كلي او جزئي وبيان حقوق والتزامات أطرافه.
  • الاجراءات و الجزاءات التي يجوز فرضها على شركة المشروع عند إخلالها بالتزاماتها التعاقدية.
  • إجراءات تأمين ديمومة المشروع والاعمال موضوع عقد الشراكة عند انتهاء مدة العقد أو فسخه او في حال إخلال شركة المشروع بالتزاماتها التعاقدية.
  • تنظيم قواعد استرداد المشروع وإجراءاته عند انتهاء مدة العقد أو في حالات الإنهاء المبكر أو المنفرد أو الجزئي له.
  •  التدابير الواجب على شركة المشروع اتخاذها للحفاظ على البيئة.
  •  طرق التسوية وفض المنازعات.
  • أي بنود أخرى ترى الجهة المتعاقدة أو الوحدة أو اللجنة العليا وجوب تضمينها في العقد.

المادة 42 

يجب ان يتضمن عقد الشراكة الشروط الأساسية التالية غير القابلة للتفاوض والتي تلتزم شركة المشروع بالتقيد بها طيلة مدة مشروع الشراكة:-

  • أن لا يتعارض عقد تأسيس شركة المشروع أو نظامها الأساسي مع أي من أحكام عقد الشراكة.
  • أن لا تقل مدة شركة المشروع عن مدة عقد الشراكة.
  • أن لا تُخل شركة المشروع بأي من شروط التأهيل المسبق لمشروع الشراكة أو بأي من شروط عقد الشراكة وأن لا يتم تغيير المساهمين في شركة المشروع أو نسب مساهمتهم فيها إلا بعد مرور مدة محددة من تاريخ تشغيل المشروع يتم النص عليها في العقد وبموافقة مسبقة من اللجنة العليا بناء على تنسيب الجهة المتعاقدة.
  • عدم تصفية شركة المشروع أو تغيير شكلها القانوني أو تخفيض رأسمالها أو التنازل عنها للغير إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من اللجنة العليا بناء على تنسيب الجهة المتعاقدة.
  • المحافظة على الاصول الخاصة بالمشروع وموجوداته وصيانتها والعناية بها واستخدامها للغرض الذي أُعدت له.
  • عدم بيع ما قد تمتلكه شركة المشروع وفقاً لشروط عقد الشراكة من المنشآت والاصول والأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمشروع، ويستثنى من ذلك البيع الذي يتم بهدف تنفيذ الاستبدال والتجديد وفقاً لشروط العقد وبعد الحصول على الموافقة المسبقة من الجهة المتعاقدة.
  • تقديم الاوراق والبيانات والمعلومات التي تطلبها الجهة المتعاقدة بما فيها البيانات المالية السنوية المدققة لشركة المشروع خلال ثلاثة الأشهر الأولى من السنة المالية اللاحقة .
  • التعاون مع موظفي الجهة المتعاقدة والسماح لهم بالدخول الى مواقع شركة المشروع للتفتيش عليها في أي وقت.
  • الالتزام بنقل المعرفة والخبرة الى الجهة المتعاقدة وتدريب وتأهيل موظفيها وفقاً لما يتم الاتفاق عليه.
  • تقديم تقارير دورية للجهة المتعاقدة عن مراحل تنفيذ المشروع من بناء وتجهيز وتطوير وتشغيل وصيانة وإدارة وأي أمور أخرى تطلبها الجهة المتعاقدة.
  • الالتزام بالشروط البيئية والصحية في المشروع ومتطلبات السلامة العامة للعاملين فيه والمستفيدين منه.
  • عدم التعاقد مع مقاولين من الباطن إلا بعد الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من الجهة المتعاقدة على أن لا يخل هذا التعاقد بالتزامات شركة المشروع في عقد الشراكة والقانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة 43

أ- يجب أن يمنح عقد الشراكة للجهة المتعاقدة الحق في إنهائه في الحالات التالية:-

  • اذا تعذر على شركة المشروع تنفيذ التزاماتها بسبب الإعسار.
  • الإخلال الجوهري أو الجسيم من قبل شركة المشروع بالمعايير الفنية المنصوص عليها في عقد الشراكة.
  • عدم حصول شركة المشروع على التمويل اللازم للمشروع خلال المدة المتفق عليها في عقد الشراكة.
  • أي حالات أخرى يتفق عليها الطرفان لإنهاء العقد قبل انتهاء مدته.

ب- على الجهة المتعاقدة الحصول على توصيات اللجنة الفنية وموافقة اللجنة العليا قبل إنهاء عقد الشراكة.


المادة 44

تحدد مدة عقد الشراكة بناءً على تقرير الجدوى ومتطلبات كل مشروع على أن لا تتجاوز (35) خمسا وثلاثين سنة تبدأ من تاريخ توقيع العقد أو من التاريخ الذي تحدده اللجنة العليا.


المادة 45

أ- يخضع عقد الشراكة للأحكام المنصوص عليها في القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه وإلى التشريعات الأردنية النافذة في كل حالة لم تعالجها الأحكام المذكورة أو عقد الشراكة.

ب- يجوز أن يتضمن عقد الشراكة النص على إحالة أي خلاف بين الأطراف إلى مجلس يسمى (مجلس فض الخلافات)، كشرط مسبق قبل اللجوء إلى الوسائل البديلة لتسوية النزاعات أو القضاء.

ج- يتكون مجلس فض الخلافات من عضو أو ثلاثة أعضاء حسبما يتم الاتفاق عليه بين أطراف عقد الشراكة.

د- تحدد طريقة تعيين أعضاء مجلس فض الخلافات وآلية عمله وإصدار قراراته في ملحق خاص بعقد الشراكة.

هـ- يجب أن يكون القرار الصادر عن مجلس فض الخلافات مسببا ويعتبر ملزماً لأطراف عقد الشراكة ويتعين عليهم تنفيذه مالم يتم إلغاؤه أو تعديله بمقتضى تسوية ودية أو قرار قضائي أو تحكيمي ووفقا لأحكام عقد الشراكة.


المادة 46

تتولى الجهة المتعاقدة عرض التعديلات المقترحة على عقد الشراكة على اللجنة الفنية للتأكد من أن التعديلات المقترحة على العقد لن تؤدي الى اختلاف جوهري على توزيع المخاطر او على الالتزامات المالية ويرفع وزير المالية تقرير الالتزامات المالية وتوصياته الى اللجنة العليا لاتخاذ القرار المناسب.


المادة 47

تصدر اللجنة العليا التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.


المادة 48

يلغى نظام مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم (98) لسنة 2015.