التعليمات

تعليمات اللجنة الفنية للالتزامات المالية لسنة 2020

 

صادرة بموجب أحكام المادة (10) من قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 17 لسنة 2020

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة (1)

تسمى هذه التعليمات ( تعليمات اللجنة الفنية للالتزامات المالية لسنة 2020) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

القانون: قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 17 لسنة 2020.

الوزير: وزير الماليــة

الوزارة: وزارة المالية

الأمين العام: أمين عام الوزارة.

اللجنة الفنية: اللجنة الفنية للالتزامات المالية المنشأه بموجب أحكام المادة (10) من القانون.

وحدة الالتزامات المالية: الوحدة التنظيمية المنشأة في الوزارة والمختصة بالالتزامات المالية والتي تقدم الدعم اللازم للجنة الفنية.

الرئيس: رئيس اللجنة الفنية.

الالتزامات المالية: الآثار المالية بعيدة المدى لمشروع الشراكة والمترتبة على الموازنة العامة بشكل مباشر او غير مباشر.

تقرير الالتزامات المالية: التقرير المُعد من اللجنة الفنية بالتشاور مع الجهة الحكومية والذي يحدد الآثار بعيدة المدى والالتزامات المالية التي تتحملها الجهة المتعاقدة.

الإيرادات الحكومية في مشروع الشراكة: ايرادات الموازنة العامة التي تنشأ من تنفيذ وتشغيل مشروع الشراكة على مدى دورة حياة مشروع الشراكة.

تكلفة مراحل مشروع الشراكة على الحكومة: التكلفة المقدرة للالتزامات المباشرة وغير المباشرة خلال كافة مراحل مشروع الشراكة.

ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.


المادة (3)

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (اللجنة الفنية للالتزامات المالية) بقرار من الوزير بناءاً على تنسيب الامين العام.

ب- تتألف اللجنة الفنية على الاقل من:

  • رئيس وحدة الالتزامات المالية.
  • ممثل عن دائرة الموازنة العامة.
  • ممثل عن مديرية الدين العام.
  • ممثل عن مديرية الخزينة العامة.
  • ممثل عن مديرية الدراسات والسياسات الاقتصادية.
  • ممثل عن مديرية الشؤون القانونية.

ج- يسمي الوزير بناءاً على تنسيب الامين العام رئيساً للجنة ومقرراً لها.

د. تجتمع اللجنة الفنية بصورة دورية او كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسها ويكون الاجتماع قانونياً اذا حضره ثلاثة أعضاء على الاقل وتتخذ قراراتها وتوصياتها بالاجماع او بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.

ه. للجنة الفنية الحق في دعوة أي من ذوي الخبرة والاختصاص للإستئناس بالأمور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت.

و- يتم دعوة ممثل الجهة الحكومية لحضور إجتماعات اللجنة عند مناقشة مشروع الشراكة المتعلق بها للإستئناس برأيه دون أن يكون له حق التصويت.

ز- لا يجوز لأي عضو من أعضاء اللجنة الفنية الإمتناع عن التصويت على أي موضوع، ويجب عليه تدوين قرار مخالفة بذلك.

ج- يتولى مقرر اللجنة المهام التالية:

  • تنظيم جدول إجتماعات اللجنة الفنية ودعوات الحضور، وتدوين محاضر جلساتها، وحفظ معاملاتها وأي وثائق تتعلق باللجنة الفنية أو باعضائها.
  • إعداد ملف الاجتماع وتوزيعه على أعضاء اللجنة الفنية.
  • متابعة توقيع محاضر إجتماعات اللجنة الفنية وتوثيقها وحفظها حسب الأصول.
  • أي مهام أخرى يكلفه الرئيس بها.

ط- للوزير تحديد مكافــأة مالية لأعضاء اللجنة الفنية ومقررها.


المادة (4)

تتولى اللجنة الفنية وفقاً لأحكام المادة (10) من القانون المهام والصلاحيات التاليـــة :

  • تقييم ومتابعة ومراقبة الالتزامات المالية لكل مشروع شراكة وأي تحديثات عليها ومراقبة أي دعم حكومي مقدم وتزويد الوحدة بها لإدراجها في السجل.
  • مراقبة أثر أي التزامات طارئة على المالية العامة والدين العام وتحديث بعدها المالي على الالتزامات المالية ووضع مقترحات لتدارك آثارها السلبية المحتملة.
  • ضمان إدراج الموارد المالية اللازمة لإنماء وتنفيذ مشروعات الشراكة عند إعداد الموازنة العامة بما في ذلك الاطار المالي متوسط المدى للنفقات.
  • متابعة رصد مخصصات في الموازنة العامة للالتزامات المباشرة المستحقة والالتزامات المالية التي تتحقق أثناء تنفيذ مشروعات الشراكة والدعم الحكومي المطلوب لتلك المشروعات.
  • التأكد من انسجام الالتزامات المباشرة المستحقة على الجهة المتعاقدة مع المخصصات المرصودة في الموازنة العامة لتلك الجهة.
  • دراسة أي دعم حكومي مقترح في أي مشروع شراكة مباشر أو غير مباشر ومواءمة هذا الدعم وقدرة الحكومة على تحمله.
  • إجراء المقارنة بين عقود الشراكة التي تم التوافق عليها والتعديلات التي تطرأ عليها بعد توقيعها للتحقق من عدم وجود اختلاف جوهري على توزيع المخاطر او الالتزامات المالية أو الدعم الحكومي المقترح.

المادة (5)

تتولى الجهة الحكومية بعد صدور تقرير الجدوى جمع وتحليل المعلومات الخاصة بالالتزامات المالية بما فيها الالتزامات المباشرة والالتزامات الطارئة خلال جميع مراحل مشروع الشراكة واعداد تقرير بذلك وتقديمه إلى وحدة الشراكة لاحالته إلى اللجنة الفنية.


المادة (6)

أ- تقوم اللجنة الفنية باعداد تقرير الالتزامات المالية بالتشاور مع الجهة الحكومية على أن يتضمن كحد أدنى ما يلي:

  1. وصف موجز لمشروع الشراكة
  2. مراجعة وتحليل مؤشر الحساسية للتدفقات النقدية لمشروع الشراكة لبيان مدى قدرته على الوفاء بالتزاماته المالية المباشرة وغير المباشرة في تقرير الجدوى.
  3. تقييم الالتزامات المالية الطارئة.
  4. مراجعة تحليل القيمة المضافة مقابل المال في تقرير الجدوى.
  5. مصفوفة المخاطر المالية لمشروع الشراكة من أجل التقييم الكمي والنوعي للمخاطر المالية الرئيسية.
  6. مراجعة الافتراضات المالية الواردة في تقرير جدوى مشروع الشراكة.
  7. التوصية بتحديد سقف للالتزامات المالية الخاصة بكل مشروع.
  8. متابعة المخصصات المرصودة في الموازنة لمشروع الشراكة.

ب- ترفع اللجنة الفنية تقرير الالتزامات المالية متضمناً توصياتها الى الوزير خلال (60) يوم من تاريخ تلقيها الإحالة من الوحدة.

ج- يرفع الوزير توصياته حول تقرير اللجنة الفنية وتنسيباتها الى اللجنة العليا.


المادة (7)

بعد إعداد مسودة عقد الشراكة، تقوم الجهة الحكومية برفعه للوحدة لإحالته الى اللجنة الفنية لإعداد تقرير الالتزامات المالية بالتشاور مع الجهة الحكومية

أ- ترفع اللجنة الفنية تقريرها وتوصياتها الى الوزير خلال (60) يوم من تاريخ تلقيها الإحالة من الوحدة.

ب- في ضوء مراجعة تقرير الالتزامات المالية وتوصيات اللجنة الفنية يرفع الوزير توصياته حول التقرير الى اللجنة العليا.


المادة (8)

أ- عند اقتراح أي تعديلات على عقد الشراكة بعد توقيعة يتم احالة هذه التعديلات المقترحة من الوحدة الى اللجنة الفنية

ب- تقوم اللجنة الفنية بمراجعة التعديلات المقترحة وإجراء المقارنة بين عقد الشراكة والتعديلات التي ستطرأ عليه للتحقق من عدم وجود إختلاف جوهري على توزيع المخاطر او/و الالتزامات المالية ومراجعة المخاطر الكمية والنوعية بالتشاور مع الجهة المتعاقدة.

  1. ترفع اللجنة الفنية تقرير الالتزامات المالية وتوصياتها الى الوزير خلال (60) يوم من تاريخ تلقيها الإحالة من الوحدة.
  2. في ضوء مراجعة تقرير الالتزامات المالية وتوصيات اللجنة الفنية يرفع الوزير طكتوصياته حول التقرير الى اللجنة العليا.

المادة (9)

يصدر الوزير في بداية كل سنة مالية بناءاً على تنسيب اللجنة قراراً بتحديد سقف الالتزامات المالية الإجمالية التي تستطيع وزارة المالية تخصيصها لتغطية أي التزامات مالية ناشئة عن مشاريع الشراكة وفقاً لأي مما يلي:

أ- نسبة مئوية من الناتج المحلي الاجمالي.

ب- نسبة مئوية من الايرادات العامة.

ج-  أي طريقة أخرى يقررها الوزير بناءاً على تنسيب  اللجنة.


المادة(10)

تبت اللجنة الفنية في كل ما لم يرد عليه نص في هذه التعليمات.


المادة(11) يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ هذه التعليمات.                                                         

 

وزير المالية

د. محمد محمود العسعس